4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن
رضى الباقين ، واشتراط كون الضامن مليا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين
وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي
عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك
قال : يكون في سعة من ذلك وحل قلت : فإن لم يعطهم قال : كان لك في عنقه ،
قلت : فان رجع الورثة على فقالوا : أعطنا حقنا ، فقال : لهم ذلك في الحكم
الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك
عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل ؟
قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ، قال : فلا ،
قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ، فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها
قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال له : ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام
أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن بي عن ذلك الصبي وأنا من
حصته في حل فان مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه ، قال : والامر
جائز على ما شرط لك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك
( 23970 ) 1 محمد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن
هامش
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 380 .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 ، الفروع : ج 1 ص 354 ، يب : ج 2 ص 66 .