عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على
غرمائه ، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم يعني ماله
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال . عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلا أنه قال : يحبس الرجل . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب
ابن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن
أبيه عن علي عليهم السلام مثله ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : يحبس الرجل
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه ، وترك قوله : يعني ماله
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن
عمر ، عن علي بن الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، فلما
طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد . فقال له :
كيف صنع أولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام
جميعا يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرهن
وعلى بقية المقصود في الدين .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 365 فيه : ( يرجع إليه ) يب : ج 2 ص 87 فيهما : علي بن الحسين ،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ههنا ، وعلى حكم الدين والكفن وغيرهما في ب 11 و 12 و 13
و 24 من الدين ، راجع ب 31 هناك وب 19 من الرهن ، و 3 / 7 ههنا ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 13 من المضاربة وب 27 من الوصايا .