( كتاب الضمان )
1 - باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن
الحسين " الحسن خ ل " بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن
عليه السلام ، جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم
الغرم على من أكل المال . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين " الحسن خ ل " بن
خالد ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن
يقطين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه
وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز ضمان دين الميت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
هامش
كتاب الضمان فيه 16 بابا
الباب 1 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 65 ، الفقيه : ج 2 ص 30 ، الفروع : ج 1 ص 357 .
تقدم ما يدل على صحة الضمان في 1 / 4 من احكام العقود ، وفى 1 / 2 من الدين ويأتي ما يدل
عليها في الأبواب اللاحقة ، ويأتي ما يدل على الباب في ب 6 .
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، وج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 284 ، يب : ج 2 ص 60
و 380 ، أورده أيضا في 1 / 14 من الدين ، و 1 / 91 من الوصايا .