1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ،
عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال :
نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين
فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من
طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ، فقال : هذا ونحوه واحد
" نحو واحد خ ل " يكون حقه عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن
أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رهن سوارين فهلك
أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت
أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأرض . ورواه الصدوق باسناده
عن أبان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادا
الفضل بينهما .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 119 ، أورد بعده في 1 / 9
وذيله في 4 / 10 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 146 ، صا : ج 3 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 101 ، تقدم ما يدل على
ذلك في ب 5 .
الباب 7 فيه 5 أحاديث :