أو نقصان ، قال : إن كان به نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله ،
وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه . محمد بن الحسن بإسناده
عن أبي علي الأشعري مثله .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن ؟ قال :
لا حتى يجئ صاحبه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
5 - باب ان الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه
ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم جناية العبد المرهون .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن
قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .
2 - وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
" انه خ " قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد " بنان ، عن محمد بن علي
عن علي بن الحكم خ ل " عن علي بن الحكم مثله .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 164 ، قرب الإسناد : ص 80 . راجع ب 14
الباب 5 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 100 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 101 ، يب ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 120 .