3 وباسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .
( 23900 ) وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ ، على
من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : ان الناس يقولون : ان رهنت العبد
فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص
من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل " قتيلا خ " على من يكون جنايته ؟ قال : جنايته
في عنقه .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع
قال : يرجع بماله عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟
قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق
العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار
فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون عليه
ما يكون له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان
ابن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 101 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 100 فيه : قلت : أرأيت .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 396 فيه ( يرجع المرتهن ) يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 118
فيه : الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 : صا : ج 3 ص 121 .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 و 165 ، صا : ج 3 ص 120 .