1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه
السلام : يترادان الفضل ، فقال : كان علي عليه السلام يقول ذلك ، قلت : كيف يترادان ؟
فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه
وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان
قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمأة درهم فيهلك أعلى الرجل أن
يرد على صاحبه مأتي درهم ؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت :
فهلك نصف الرهن ، قال " على " حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال :
نعم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : حساب ذلك ، وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن
عمار نحوه إلا أنه قال : فيهلكه .
( 23910 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن
بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن
فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقل من ماله ، فهلك الرهن
أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس شئ . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 119 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 : يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 120 ، الفقيه :
ج 2 ص 102 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 119 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 102 .