له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يحيى مثله ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط
عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما أحب أن يفعل . ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الدين والقرض .
9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ،
عن ابن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال :
سألته
كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه
جائفة " جائحة خ " حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين
متاعه ، وليس عليه مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا
شئ عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق . محمد بن علي بن الحسين
باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة .
10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن
بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 19 من الدين .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 165 ، الفقيه : ج 2 ص 102 فيه : ( فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على
مصيبته ( نصيبه خ ل ) بينة ) وفيه : ( وان قال : ذهب من مالي ) يب : ج 2 ص 165 فيه :
( أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة ) وفيه : ( وان قال : ذهب من
بيتي مال ) أورد صدره في 1 / 6 وذيله في 4 / 10 ،
الباب 10 فيه 6 أحاديث :