تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما أحب أن يفعل . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض . 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابه جائفة " جائحة خ " حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس عليه مصيبته بينة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة . 10 - باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن وإباحة وجب احتسابها من الدين .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 و 4 / 19 من الدين . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 165 ، الفقيه : ج 2 ص 102 فيه : ( فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته ( نصيبه خ ل ) بينة ) وفيه : ( وان قال : ذهب من مالي ) يب : ج 2 ص 165 فيه : ( أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة ) وفيه : ( وان قال : ذهب من بيتي مال ) أورد صدره في 1 / 6 وذيله في 4 / 10 ، الباب 10 فيه 6 أحاديث :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 131 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي