من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فان
استهلكه ترادا الفضل بينهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رهنت
عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : حمله الشيخ وغيره
على تفريط المرتهن لما مضى ويأتي .
9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال :
يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم " مملوك
فجذم يب " أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل
هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : فاكل ، يعني أكله السوس
أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وانه محمول على حصول التفريط .
6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه
وكان الباقي رهنا على جميع الحق .
هامش
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 121 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 119 ، الفقيه : ج 2 ص 101 . يأتي ما يدل على
ذلك في ب 6 .
الباب 6 فيه حديثان :