2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا رهن إلا مقبوض . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث
وجوب قضاء الدين وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه
إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن
حتى يجئ صاحبه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن
رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن عبد الله ، ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن
فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه ، فقلت
لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل
هامش
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 156 فيه : الا مقبوضا .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 4 / 4 من الدين ، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1
فتأمل ، ويأتي في 2 / 4 و 2 / 16 .
الباب 4 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 ، الفقيه : ج 2 ص 101 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 : الفقيه : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 163 ، ترك في الفقيه
قوله : ( قال : لا أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه ) وفيه : فيؤخر بما بقي ( فيوجر فيما نقص خ ) .