2 - باب حكم الارتهان من المؤمن .
( 23890 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه
المسلم فالله منه برئ . ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الأعمال )
عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ،
عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن " علي بن الحسين خ يب " يزيد
النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي
روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا برئ قال : ذلك
إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت الحديث ، ورواه الشيخ أيضا كذلك
بهذا الاسناد . أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليه السلام
هو التحريم لا الكراهة .
2 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
بكثير وأكثر ومساويا .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الا مقبوضا .
هامش
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) المحاسن ، ص 102 ، مصادقة الإخوان : ص 44 فيه الحديث مرسل ، عقاب الأعمال :
ص 23 فيه وفى المحاسن : فانا منه برئ .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 166 ، أورد ذيله في 4 / 10 من آداب التجارة .
تقدم ما يدل على الجواز في ب 1 وذيله . راجع 4 / 4 من الدين .
الباب 3 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 166 .