فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في
بيع النسية ، فقال : لا بأس به .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل
يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها
حتى يستوفي الذي له ، قال : يستوثق من ماله .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرهن والكفيل في بيع النسية فقال : لا بأس به ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله .
8 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن ، قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن
الرهن ، قال : لا بأس تستوثق من مالك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 165 ،
( 7 ) يب : ج 2 ص 163 و 166 ، الفروع : ج 1 ص 395 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 163 ، الفروع : ج 1 ص 395 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 163 ، الفروع : ج 1 ص 395 فيه في الحيوان أو الطعام
راجع 9 / 2 و 4 / 19 من الدين ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية ، وما ينافيه بظاهره
في ب 2 .