( كتاب الرهن )
1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
سنان ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام
ويرتهن الرجل بماله رهنا ، قال : نعم استوثق من مالك .
2 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس به .
3 - وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله .
4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه
الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق
من مالك . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة مثله .
5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ،
هامش
كتاب الرهن فيه 21 بابا :
الباب 1 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8 :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورد صدره في 1 / 3 و 3 / 6 من السلف .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 87 ، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 66 ، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 130 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 130 .