2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : مات الوليد بن المغيرة فقالت أم سلمة النبي صلى الله عليه وآله : إن آل
المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ، فأذن ( * ) لها فلبست ثيابها وتهيأت وكانت من
حسنها كأنها جان ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه
خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت :
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة
حامي الحقيقة ماجد * يسمو إلى طلب الوتيرة
قد كان غيثا في السنين * وجعفرا غدقا وميرة
فما عاب رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك ولا قال شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل جميعا عن حنان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها
جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله ثم من
هذه الجارية فأحب ان تسأل أبا عبد الله عن ذلك فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من
ثمنها حتى يأتي الله بالفرج ، فقال لها أبي : والله إني لأعظم أبا عبد الله عليه السلام أن
أسأله عن هذه المسألة ، قال : فلما قدمنا عليه أخبرته أنا بذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، يب : ج 2 ص 108 ،
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص ! 108 ، صا : ج 3 ص 60 ، قرب الإسناد : ص 58
فيه : ( والا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها ) وفيه : ( قال : فقلت لها انا أسأله لك عن هذه ، فلما
قدمنا دخلت عليه ، فقلت : ان امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إنما معيشتها منها بعد الله
قالت لي : اسأل أبا عبد الله ( ع ) عن كسبها ان يك حلالا الا بعتها ، قال أبو عبد الله
( ع ) : تشارط .
* فيه الاذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدم النهى عنه في آداب الحمام وتقدم
وجه الجمع ، منه .