عن النوح على الميت أيصلح ؟ قال : يكره .
14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن النوح فكرهه . أقول :
هذا محمول على النوح بالباطل ، أو ما تضمن الغناء ، أو استماع الأجانب ، والكراهة
بمعنى التحريم ، وكذا ما مر بمعناه ، ويمكن التخصيص بالليل لما مر .
18 - باب انه لا بأس بخفض الجواري وآدابه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها : أم
حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها : يا أم
حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن
يكون حراما فتنهاني عنه قال : بل " لأخ " حلال ، فادني منى حتى أعلمك ، قالت :
فدنوت " قال فدنت " منه فقال : يا أم حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ولا تستأصلي
وأشمي ( * ) فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج الحديث . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ،
هامش
( 14 ) قرب الإسناد : ص 121 .
راجع ج 1 : ب 70 و 83 من الدفن .
باب 18 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، سقط عنه ( أحمد بن محمد بن عيسى يب : ج 2 ص 108 فيه :
( قال " قالت خ " فدنت منه ) رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 238 باسناده عن محمد بن
يعقوب وفيه : ( عن أحمد بن محمد " عن خ " بن أبي نصير ) وفيه وفي الموضع الأول والكافي : ( قال :
لا بل حلال ) وفيه : قال : فدنت . ( قالت : فدنوت خ ل ) أورد ذيله في 1 / 19 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 361 .
* أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرايحة والنهك المبالغة ، أي اقطعي بعضي النواء
ولا تستأصليها " نهاية " .