16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها
وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن
الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها
وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ، فسكت عن ذلك قليلا ثم
نظر إلي وقال شبه الاخفاء ، هي لك حلال ، قال : قلت : جعلت فداك فاشترى
المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ، قال : اشتر وبع .
2 محمد بن علي بن الحسين قال ، سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء
جارية لها صوت ، فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن
والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور ، أقول : ظاهر أن المراد
لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه .
3 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب
هامش
باب 16 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 115 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 116 .
( 3 ) اكمال الدين : ص 266 و 267 فيه : ( عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان
العمرى رضي الله عنه ان يوصل إلى كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد ( في )
التوقيع وبخط مولانا صاحب الزمان ( ع ) : اما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين
لي من أهل بيتنا وبنى عمنا فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة ، ومن أنكرني فليس
منى ، وسبيله سبيل ابن نوح ، واما سبيل عمى جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف ( ع ) ، واما
الفقاع فشربه حرام ، ولا بأس بالسلمات ، واما أموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا ، فمن شاء فليصل
ومن شاء فليقطع ، فما آتاني الله خير مما آتاكم ، واما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون واما قول من زعم أن الحسين ( ع ) لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال ، واما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم ، وانا حجة الله عليهم ،
واما محمد بن عثمان العمرى رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي واما
محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه ، واما ما وصلتنا به فلا
قبول عندنا الا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام ) ويأتي ذيله في ج 9 في 9 / 11 من صفات
القاضي وتقدمت قطعة منه في ج 4 في 16 / 4 من الأنفال . والحديث موجود في كتاب الغيبة
والاحتجاج أيضا .