تشارط ؟ فقلت : والله ما أدري تشارط أم لا ، فقال : قل لها لا تشارط وتقبل ما
أعطيت . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الحميري ( في قرب الإسناد )
عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد ، عن حنان بن سدير نحوه .
4 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن
عذافر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن كسب النائحة فقال : تستحله بضرب
إحدى يديها على الأخرى . ورواه الصدوق مرسلا .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمر ( و . خ )
الزعفراني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك
النعمة بمزمار فقد كفرها . ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد
كفرها . أقول : يأتي وجهه .
6 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن رنجويه ، عن عبد الله
ابن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن
الحسين عليهما السلام في حديث قال : سمعت عمي محمد بن علي عليه السلام يقول إنما تحتاج
المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء الليل
فلا تؤذي الملائكة بالنوح
( 22160 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي
عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا بأس بأجر النائحة
التي تنوح على الميت . ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن الحر مثله .
8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى " ( سعيد خ ل ) " عن سماعة قال : سألته عن كسب
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، الفقيه : ج 1 ص 58 ( باب التعزية ) .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 200 ، أورد صدره أيضا في 7 / 100 .
( 6 ) الأصول : ص 180 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 71 من الدفن .
( 7 ) يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 60 ، الفقيه : ج 2 ص 53 ، أورد ذيله
في 3 / 15 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 60 .