الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري
بخط صاحب الزمان عليه السلام أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي
" إلى أن قال " وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن
المغنية حرام .
( 22150 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم
ابن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك
عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها : فقال لا حاجة
لي فيها ، إن ثمن الكلب والمغنية سحت .
5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنيات أن تبيعهن
" يبعن . يب " ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري
بثلاثمأة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له إسحاق
ابن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن
وهذا الثمن ثلاثمأة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إن هذا سحت وتعليمهن
كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله
هامش
( 4 ) قرب الإسناد : ص 125 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 361 : يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 61 .