6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء
قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية ، قال : قد تكون للرجل الجارية
تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد مثله .
7 - وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
فضال ، عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن
بيع الجواري المغنيات ، فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة
وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي أبي يا جعفر أوقف
لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 61 ، لم نجد الاسناد الثاني ولعله
معلق على سابقه . راجع .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 1 36 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 61 ، في الكافي والاستبصار :
( سعد ) واقتصر في التهذيبين على الاسناد الأول وسقط عن التهذيب كلمة ( عن أبيه ) .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 9 / 22 من مقدمات الطواف وفى 1 / 2 وعلى بعض المقصود
في ب 15 ويأتي ما يدل على ذلك في 16 / 99 .
باب 17 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، يب : ج 2 ص 108 ، اخرج نحوه من الفقيه في ج 1 في 2 / 96
من الدفن .