القاسم ، عن القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس .
( 22140 ) 8 العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا
عليه السلام قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، والسحت في النار .
9 وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد ، وروي أن كلب
الماشية والحائط مثل ذلك ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه
هنا وفي النكاح في أحاديث المهور فان هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير .
15 باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب
المغنيات ، فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس
ليس به بأس ، وهو قول الله عز وجل : ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله .
2 وعنهم ، عن أحمد " عن الحسين خ " عن حكم الخياط ، عن أبي بصير ،
هامش
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 321 .
( 9 ) المبسوط : ص 147 ( فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح )
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 وفى 5 و 8 و 9 و 13 / 5 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 6 / 16 ههنا
ويأتي في المهور أيضا .
باب 15 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 62 في المصادر : سألت
أبا جعفر ( ع ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 361 ، يب : ج 2 ص 108 ، صا : ج 3 ص 62 فيه وفى الكافي ، ( الحناط ) وفى التهذيب : الخياط ( الحناط خ ل )