1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن
عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن علي القاساني
عن الرضا عليه السلام في حديث قال : وثمن الكلب سحت
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي
لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر .
4 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : من اكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب
. 5 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . ورواه
الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله .
6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
7 وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 363 فيه الوليد القماري .
( 2 ) كا .
( 3 ) يب : ج 2 ص 107 فيه : بثمن الهر ( الهرة ) . رواه العياشي أيضا في تفسيره
ج 1 ص 321 باسناده عن محمد بن مسلم .
( 4 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 7 / 55
( 5 ) يب : ج 2 ص 107 ، الفقيه : ج 2 ص 56 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 7 / 5 وتمامه في 6 / 55 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 110 فيه : عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم بن الوليد العامري
( العماري خ ) .