5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فارة
قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم .
6 - وبالاسناد قال : وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل
أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
8 - باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب
خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله
عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال
لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة
حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن " الحسين خ ل "
هامش
( 5 ) قرب الإسناد : ص 112 .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 113 .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2 . راجع 6 / 6 .
باب 8 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57 ( ط 2 ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، الفقيه : ج 2 ص 57 ، فيه : ( منهم . فيهم خ ل ) يب : ج 2
ص 107 ، صا : ج 3 ص 58 المصادر غير الفقيه خال عن كلمة ( وبعهم ) وظاهر قول المصنف أيضا
بعد ذلك في نقل لفظ الفقيه انها من زيادة الطابع ، وفى الاستبصار والكافي ، ( وبعهم ) مكان
( بعه ) والتهذيب خال عنها ، كما أن ذلك والاستبصار والفقيه خال عن كلمة ( فلا تحملوا ) .