ابن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله
إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم " فيهم خ ل " فلما عرفني الله
هذا الامر ضقت بذلك وقلت ، لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم وبعهم
فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، وبعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا
تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : احمل إليهم وبعهم
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد
ابن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما
" نبيعهما خ ل " السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا
4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها
من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب لا بأس به
6 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن حمل
المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57 في الكافي والتهذيب : ( عن
السراد ) ، في الاستبصار : عن السراد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 5 ) يب : ج 2 ص 114 .
( 6 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 280 ، قرب الإسناد ، قرب الإسناد : ص 113 فيه : سألته عن الرجل المسلم
يحمل التجارة إلى المشركين ، قال : إذا لم يحملوا بها سلاحا فلا باس .