ابن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر
عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما
الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا وأما السمن
فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاء فيؤخذ ما تحتها وما حولها
ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا .
6 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا
عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحيا أيصلح له
أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها : ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح
وغيرها ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح
في المعارضة .
7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين
بالماء النجس ممن يستحل الميتة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أبي المعزا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي
هامش
( 6 ) السرائر ص 469 : قرب الإسناد : ص 115 ، اخرج المسألة الثانية عن التهذيب في ج 1 في
2 / 33 من النجاسات . وفى المسائل : سألته عن الكلب والفارة إذا اكلا من الجبن أو السمن أيؤكل
قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 261 ( طبعة الآخوندي )
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في 1 / 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 ، راجع 2 / 20 من عقد البيع
وج 8 : ب 43 من الأطعمة المحرمة وذيله .
باب 7 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 155 فيه : ويأكل ثمنه .