أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء وفي النكاح وفي الأشربة وغير ذلك
6 باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام
المشترى دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية
ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ،
فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فإن
كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك
3 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن
أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي
وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته .
4 وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه
ليستصبح به .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 ههنا راجع ب 0 7 من جهاد العدو ، و 2 / 46 من جهاد النفس
ويأتي ما يدل على حكم النجس في ب 6 وعلى حكم الميتة في ب 7 وعلى بعض آخر في 6 / 52
وعلى حكم الرشوة في ج 9 في ب 8 من آداب القاضي ، راجع ب 3 من المهور .
باب 6 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 155 ( الفارة تموت في الطعام ) أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 و 2 / 43
من الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 155 ، أخرجه عن التهذيب بألفاظه في ج 1 في 1 / 5 من المضاف ، وعنهما
في ج 8 في 3 / 43 من الأطعمة المحرمة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 153 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 153 فيه : الميثمي ( المثنى خ )
( 5 ) قرب الإسناد : ص 60 .