4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به
5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد
الحجام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين
فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه
وعملت غيره من الأعمال ، فاني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال
حجام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله
قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه الحديث .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن كسب الحجام ، قال : لا بأس به الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الفضل
ابن شاذان مثله .
7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله
حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ، ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله
صلى الله عليه وآله : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد
جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 56 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، يب : ج 2 ص 107 صا : ج 3 ص 58 ، أورد ذيله في 1 / 12 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 59 ، أورد ذيله
في 2 / 12 .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 360 ، يب : ج 2 ص 107 . الفقيه ج 2 ص 52 ، صا : ج 3
ص 59 .