والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي
منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلط كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن
يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع
به ؟ قال : يباع ممن يستحل الميتة .
( 22080 ) 4 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يدفن ولا يباع . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 155 فيه : ( كانت ) وفيه : ( كيف يصنع ؟ ) بحار الأنوار : ج 1 ص 252
أخرجه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 2 / 36 من الأطعمة المحرمة ، وألفاظ الحديث في
المسائل هكذا : سألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم
يعرف الذكي من الميت ، هل يصلح له بيعه ؟ قال : يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ، ويأكل
ثمنه ولا بأس .
( 3 ) يب : ج 1 ص 117 ، صا : ج 1 ص 16 ( ط 1 ) وص 29 ( ط 2 ) فيهما : ( محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا وما أحسبه الا حفص بن البختري )
أقول : لعل اسناد الحديث إلى الكليني وهم من النساخ والا لم نجده في الكافي ، ويدل على ذلك
قوله بعد ذلك : حمله الشيخ ، وأخرجه عن الشيخ في ج 1 في 1 / 11 من الأسئار .
( 4 ) يب : ج 1 ص 117 ، صا : ج 1 ص 16 ( ط 1 ) وص 29 ( ط 2 ) لم نجد الحديث في الكافي
ولعله وهم من النساخ ، كما قدمنا في الخبر السابق ، أخرجه أيضا في ج 1 في 2 / 11 من الأسئار ، قال
الشيخ في التهذيب بعد نقل الخبرين : وهذا الخبر ( أي الحديث الأخير ) نأخذ دون الأول .