2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن جوهر الا سرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح
أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب
فلا بأس بذلك ، يعني لا يعرف إلا بالأسرب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم وكذا الذي قبله .
18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى
عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها
الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا ، وزن
الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن . ورواه الشيخ باسناده عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال :
الرصاص باطل .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن
ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدراهم بالدراهم مع
أحدهما الرصاص وزنا بوزن ، فقال : أعد فأعدت ، ثم قال : أعد ، فأعدت عليه
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 148 فيه : وغيره . راجع ب 10 .
باب 18 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 149 فيه : وزن الفضة .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 399 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 149 ، الفقيه : ج 2 ص 95 .