علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس
من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدق به ( * ) فإما لك وإما لأهله قال : قلت
فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان
لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن أبي عبد الله مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن
صفوان عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال : أما
تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا إذا أخبرته اتهمني ، قال : بعه قلت :
بأي شئ نبيعه ؟ قال : بطعام . قلت : فأي شئ أصنع به ؟ قال : تصدق به ، إما
لك وإما لأهله " لأهلك خ ل " قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا أصله ؟ قال : نعم .
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن
قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق .
17 - باب جواز بيع الا سرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الا سرب يشترى بالفضة قال : إذا كان الغالب عليه الا سرب
فلا بأس به .
هامش
* لعل وجه التصدق به ان أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه
المالك وعلم منه إباحته جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها مع كونه قليلا دون الدرهم
غالبا ، وجهالة مالكه أيضا في الغالب ، منه ره .
( 2 ) يب : ج 2 ص 114 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 115 ، أورده أيضا في 1 / 23 من عقد البيع .
باب 17 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 .