كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم
تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها
أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إلي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس
كما أعطيته ما ينفق بين الناس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل عشرة دراهم ، وأن السلطان
أسقط تلك الدراهم . وجاءت دراهم " بدراهم خ ل " أعلى من تلك الدراهم
الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو
الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأولى . ورواه الصدوق
باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه .
3 - ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم
التي تجوز بين الناس قال : والحديثان متفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم
بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد
معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس ونحوه ذكر الشيخ .
4 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن صفوان قال : سأله معاوية
ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع
بها شئ ، الصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال :
لصاحب الدراهم الدراهم الأولى .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 99 ، الفقيه : ج 2 ص 63 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 63 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 99 .