قال : لا أرى به بأسا . ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال : في
أحدهما . أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدم
ما يدل على الحكم الأول هنا وفي الربا ، وعلى الثاني في أحكام العقود .
19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من
عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام ، أو عدم التهمة على
كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن زكريا بن محمد
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، يجيئني الرجل يريد مني دراهم
فأعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له .
( 23500 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة ، قال : حساب الاجر للاجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
حتى لا تنفق بين الناس .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال
هامش
تقدم ما يدل على الحكم الأول في ب 11 ههنا . راجع ب 20 من الربا ، وعلى الحكم الثاني
في ب 23 من احكام العقود .
باب 19 - فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 149 فيه : ( يجيئني الرجل بدنانير ( بدينار خ ) يريد منى ) أورده أيضا في
3 / 5 من آداب التجارة .
( 2 ) يب : ج 2 ص 149 فيه : للاجر ( للأجير خ ) أورده أيضا في 6 / 14 من احكام العقود .
باب 20 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 0 15 ، صا : ج 3 ص 100 .