عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسية ،
فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن محمد قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة
نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه بنسية وقال :
إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن فضالة عن أبان مثله إلا أنه قال : فقال : بعه بالذهب .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة
عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جام فيه فضة وذهب
أشتريه بذهب أو فضة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه
فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء ( نسيا خ ل ) إذا نقد ثمن فضته وإلا
فاجعل ثمنه طعاما ولينسه انشاء .
7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم
فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
8 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 99 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 149 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 97 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 98 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 98 .