المفضض يباع بالدراهم فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وإن كانت
أكثر فلا يصلح .
9 - وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال : لا بأس به
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على
كون الشراء بغير الفضة .
10 - وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : أظنه عن
عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسية
قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير . أقول : هذا محمول على ما إذا
نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
( 23490 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الفضة في الخوان
والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر
قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما
أو بغيرهما والصدقة بثمنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 98 فيه : وصالح وجميل .
( 10 ) يب : ج 2 ص 149 ، صا : ج 3 ص 99 .
( 11 ) قرب الإسناد ، ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 270 فيه : ( والصفحة ) مكان القصعة ،
وفيه : ( بالسرج ) وفيه : أو أكثر يحل ؟ قال : يبيع . راجع ب 11
باب 16 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 401 ، يب : ج 2 ص 148 فيه : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله .