3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم
بمكة ويكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان يعني ابن عثمان أنه قال يعني
أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال :
لا بأس به .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يدفع إلي
الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك
عليه ، قال : لا بأس .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، وعلى
ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل
الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى
والدراهم عددا ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما
15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة
بهما أو أحدهما .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 302
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 86 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 148
( 6 ) يب : ج 2 ص 64 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 148 ، تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار .
باب 15 - فيه 11 حديثا :