13 - باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط
صياغة خاتم على صاحب المغشوش .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول
للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل . أقول ، وتقدم
ما يدل على ذلك عموما .
14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي
ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يسلف الرجل
الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ، عن
أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال
للذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .
هامش
باب 13 - - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 . راجع ب 6 .
باب 14 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 402 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 402 ، يب : ج 2 ص 64 .