عليه فيرضى ، قال : لا أحبه . أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط وفي الكراهة
مع عدم التفاضل .
( 23470 ) 10 - وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود
الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى
غير التي أقرضت فيها .
11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أوساق من
تمر فأعطاه ، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك ، ثم
عاد فقال : يكون فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال :
أكثرت يا رسول الله فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل فقال :
عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل
إنما لي أربعة ، فقال عليه السلام ، وأربعة أيضا . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد
) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه
عليهم السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في السلف وفي
الدين وغير ذلك .
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 143 : أورده أيضا في 1 / 12 من الربا .
( 11 ) الفقيه : ج 2 ص 93 ، قرب الإسناد : ص 44 فيه : ( هل من أحد عنده سلف ؟ فقام رجل
من الأنصار من بنى الجبلي فقال : عندي يا رسول الله ، قال : فاعط هذا السائل أربعة أو ساق
تمر ) وفيه في جميع الموارد : ( يكون إن شاء الله ) وفيه : ( قد أكثرت يا رسول الله من قول
يكون إن شاء الله ) وفيه : هل من رجل عنده سلف ؟ راجع ب 9 من السلف .