7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وإن كان أحد
الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل
الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية
بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على
الغلة ، فقال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه
ورقا كل دينار بعشرة دراهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا
بوزن ، فقال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الربا .
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وان
نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه .
هامش
باب 7 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 146 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 6 / 3 ،
( 3 ) يب : ج 2 ص 146 . راجع ب 15 من الربا وب 1 و 1 و 6 / 6 ههنا .
باب 8 - فيه حديثان :