7 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى
عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية
فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسية .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار .
8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون :
لا فأيما " فإنما خ ل " فعل ذلك للتقية .
9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن ذكره ، عن أبان ، عن
محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها
بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ، فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما
تولدت ويعرفها .
( 23380 ) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وزاد قال : وسألته
عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها
كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
هامش
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، الفقيه : ج
2 ص 91 فيه : ( فإنما ) ولعل الزائد من كلام الصدوق قدس سره ، وفى التهذيبين : لا بأس
به ، ثم قال : خط على النسية .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 143 ، أورده أيضا في 2 / 13 .
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 .
( 11 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 .