2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين
والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا .
3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع
ما لم يكن كيلا ولا وزنا .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا
بيد ليس به بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
وابن أبي عمير مثله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في
قابل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين ، والعبد
بالعبد والدراهم ، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد . ورواه الصدوق باسناده
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 92 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 92 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 فيه : ( لا تبع من آجلة عاجلة ( جلا خ )
بعشرة ملاقيح من أولاد حمل ) أورده أيضا في 3 / 10 من عقد البيع .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، الفقيه : ج 2 ص 91 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص
100 فيه : يدا بيد ونسية .