أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره
16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب
ابن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن
الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . ورواه
الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم
مثله إلا أنه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره في حديث قال : وما عد
عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط
عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة
بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به والفرس بالفرسين ،
فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من
جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .
4 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا بأس بالثوب بالثوبين .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران
هامش
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 6 - . راجع 12 / 17 ههنا وب 7 من انصرف .
باب 16 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، أورده أيضا
في 5 / 6 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 383 ز أورد ذيله في 6 / 6 وصدره في 12 / 17 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 101 فيه : كل شئ يكال ويوزن .
( 4 ) يب : ج 2 ص 0 15 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 0 15 .