عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
علي عليهم السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه
الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل
يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال :
لآخذن خمسة بواحدة . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة
بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان
قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية .
( 23370 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا وصفتهما .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 150 ، الفقيه : ج 2 ص 91 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 101 فيه : أو أحد هو في هذا الباب ، قال :
نعم نكرهه .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة وههنا في ب 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب
17 ههنا وفى ب 21 من الدين .
باب 17 - فيه 17 حديثا وفى الفهرست 18 :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 91 .