15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
الربوي وإن كان أحدهما أجود .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله
أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي
ابن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر
لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . رواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محبوب . مثله وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما .
( 23360 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين
من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد
مثله إلا أنه قال : أدونهما . أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .
3 - وباسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس في حديث قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من
تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس .
هامش
باب 15 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 . يب : ج 2 ص 144 فيه : لان تمر المدينة أدونها .
( 3 ) يب : ج 2 ص 144 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 144 أورد صدره في 8 / 8 وذيله في 2 / 14 .