7 - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين
الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم
الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح " رياح "
عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا .
2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم . ورواه الصدوق مرسلا
نحوه وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه
وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون
بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم
مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك
ليس مثل عبدك وعبد غيرك . أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مر أو محمول
على الكراهة .
( 23320 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يس الضرير ، عن
هامش
باب 7 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 370 ، الفقيه : ج 2 ص 90 ، ، يب : ج 2 ص 123 فيه : ابن رباح
( بقاح خ ل ) ،
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 370 ، الفقيه : ج 2 ص 90 ، يب : ج 2 ص 123
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 370 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 123 ، صا : ج 3 ص 71 فيه : زرارة عن محمد .