عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون الربا
إلا فيما يكال أو يوزن . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وباسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة مثله .
4 - وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز
وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر .
5 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس
ابن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة
بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره في حديث طويل قال : ولا ينظر
فيما يكال ( أ ) ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون
اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
فيه : ( ويوزن ) الفقيه : ج 2 ص 90 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 382 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، أورده أيضا في 1 / 16 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 383 . أورد قطعة منه في 2 / 16 وصدره في 11 / 17 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة ، و 11 / 5 ههنا ، راجع 7 / 7 وب 8
و 4 / 13 وب 16 و 17 ههنا وب 1 من الصرف ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 من الدين .