زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين
ابن المختار نحوه . ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن جده ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار نحوه .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : درهم واحد
ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات محرم " رحم خ ل " .
7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت
له : إني سمعت الله يقول : يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، وقد أرى من يأكل
الربا يربو ماله ، فقال : أي محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب
منه ذهب ماله وافتقر . ورواه الصدوق مرسلا . وعنه عن محمد بن
عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن علة تحريم الربا ، فقال : انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما
يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس ( * ) من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات
من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في الفرض . ورواه في ( العلل ) عن علي
ابن أحمد ، عن ممد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن
عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه .
9 - وباسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما حرم الله
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 122 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 122 و 124 فيه : ( الصفار عن محمد بن عيسى ) الفقيه : ج 2 ص 91 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 189 ، علل الشرائع : ص 164 .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 189 ، علل الشرائع : ص 164 فيه : لئلا تمتنعوا من اصطناع المعروف .
* " لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات والى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في
القرض " علل .