3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت
رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه
من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا
مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر
فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه . قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس
على مثله ، قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه .
26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه
أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد
ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو
ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ
نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال : إن كان يوم ابتاعه
ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا
فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير
أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 134 فيه : ليس بملي مثله .
باب 26 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 68 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 1 ص 127
و ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 128 .