ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه .
27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أمر بالرجل فيعرض
علي الطعام ويقول : قد أصبت طعاما من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في
الكر كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ،
وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها ، قلت :
فأقول له : اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله " نكيله خ " فيزيد وينقص
وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك ، ثم قال : إني بعثت معتبا أو سلاما
فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت
له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ، فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة
لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لان
الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال : ولكن أعد عليه الكيل .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فنزيد
قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت :
لا ، قال : فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله .
( 23210 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين
هامش
باب 27 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، فيه : بثمانية دراهم . دنانير خ .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 69 فيه : ( الحسن بن عطية ) يب : ج 2 ص 129
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 129