فقال ، إذا لم يكن تعديا " تعدى . يه " فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله فقال : إن كان صاحب
الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس
ما لم يكن شئ كثير غلط . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الموازين اللحم
وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال
بالدراهم ، ولا يتزن إلا راجحا ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا
كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، فقال
أليس تزن الوفاء ؟ فقلت : بلى ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 380 : الفقيه : ج 2 ص 69 ، يب : ج 2 ص 128 ، أورد صدره في
7 / 16
( 5 ) يب : ج 2 ص 152 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 65 ، يب : ج 2 ص 148 فيه : إسحاق وغيره .
راجع ب 20 من عقد البيع .
باب 28 - فيه حديث :