عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه .
25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان
فإن لم يذكره كان للمشترى مثله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري
المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا
فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت
فقلت : هكذا ( * ) ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة
فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى
ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام علي بكذا
وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . ورواه الصدوق باسناده
عن ميسر بياع الزطي نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان نحوه .
( 23200 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل
الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل
ذلك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
باب 25 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 70 فيه : ( أبيعك بكذا وكذا ولا تقل بربح )
يب : ج 2 ص 133 .
* في التهذيب المطبوع جديدا : ج 7 ص 57 : هلكنا ، بدل : هكذا ، وبعده : فقال :
مما ؟ قلت : ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا ، قال : فلما . ( المصحح ) .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 131 .