8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل ولا
وزن أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنه سأل أخاه موسى
ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا
ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسألته عن الرجل يشتري
الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس
فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
( 23160 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم
يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن
هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال . ورواه الصدوق باسناده عن
ابن مسكان مثله .
11 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى
تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه .
هامش
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 385 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 128 فيه : ( سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر - ع ) بحار الأنوار :
ج 10 ص 258 فيه : ( أيصلح له بيعه ) قرب الإسناد : ص 14 فيه : سألته عن رجل اشترى طعاما
أيصلح له ان يولى منه قبل ان يقبضه ؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه وإن كان يولى منه فلا بأس
( 10 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 72 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 128 .